ش: هذا هو المطلب الثالث: وهو قولنا: هل يقتضي الفور أم لا؟

ومعنى الفور: تعجيل (?) الانتهاء عن المنهي (?) عنه.

ذكر (?) المؤلف في الشرح: أنّا إذا فرعنا على القول بالتكرار (?) فإنه يقتضي الفور قطعًا؛ لأن الزمان الحاضر مندرج في التكرار، وإن فرعنا على عدم التكرار ففيه قولان:

قيل: يتعيّن الترك لذلك المعنى في الزمان الحاضر.

وقيل: لا يتعين له إلا بدليل منفصل (?).

حجة القول بالفور: حملاً على الأمر بأولى (?) وأحرى.

وحجة عدم الفور: أن النهي إنما يدل على مطلق الترك، ومطلق الترك أعم من الزمان الحاضر، والزمان المستقبل، فالدال على الأعم غير دال على الأخص (?).

قوله: (ومتعلقه: فعل ضد المنهي عنه؛ لأن العدم غير مقدور، وعند (?) أبي هاشم: عدم المنهي عنه (?)).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015