ثامنًا (?): بالفرق بين الأمر والنهي [فيحمل النهي على التحريم، ويحمل الأمر على الندب؛ لأن عناية العقلاء وصاحب الشرع بدرء المفاسد أشد من عنايتهم بالمصالح.
والنهي يعتمد المفاسد، والأمر يعتمد المصالح فنقول إذًا: في حكم كل واحد من الأمر والنهي سبعة مذاهب.
فإذا جمعت بين الأمر (?) والنهي قلت: ثمانية أقوال:
ثامنها: الفرق بين الأمر والنهي (?)] (?).
والمشهور من هذ الأقوال الثمانية (?) هو: التحريم.
حجة (?) [القول بتقوية هذا المذهب الذي هو التحريم] (?): أن السيد إذا قال لعبده: لا تفعل كذا، فإن فعله (?) استحق الذم والتوبيخ فدل ذلك على التحريم.
قوله: (واختلف العلماء في إِفادته للتكرار (?) وهو المشهور من