النهي اكتفاءً بما تقدم له في مسمى الأمر؛ لأن النهي مقابل الأمر (?)، والأشياء تعرف بمقابلاتها وأضدادها، ولم يتعرض المؤلف ها هنا إلا لمسمى مسماه كما قلنا، والمراد بمسمى المسمى هو: الحكم؛ أعني: حكم النهي، تقديره: الفصل الأول: في حكم مسماه على حذف المضاف.
قوله: (وهو عندنا للتحريم، وفيه من الخلاف ما سبق في الأوامر).
ش: قوله: (وهو عندنا للتحريم) معناه: وحكم مسماه عندنا للتحريم.
قوله: (عندنا) أي (?): نحن المالكية، ولا خلاف أن النهي مجاز في غير التحريم والكراهة، وإنما الخلاف في ظهوره في (?) أحدهما على سبعة مذاهب.
قوله: (وفيه من الخلاف ما سبق في (?) الأوامر) أي: في حكم مسمى النهي من الخلاف ما سبق (?) ذكره في باب الأوامر؛ وذلك أنه ذكر في الأوامر سبعة مذاهب ذكر منها أربعة في الأصل، وذكر ثلاثة أخرى في الشرح.
لأنه قال في الشرح: و (?) في الأمر سبعة مذاهب: للوجوب، للندب، للقدر المشترك بينهما، مشترك بينهما (?)، لأحدهما لا يعلم حاله، للإباحة،