لا يصح من الكافر، فلا يؤمر بما لا يصح منه، وأما المنهي (?) عنه فيخرج الإنسان عن عهدته بدون نية واعتقاد (?).
[ورد هذا: بأنه يلزمه أن يخاطب بالمأمور الذي لا يحتاج إلى نية كزوال النجاسة] (?).
حجة خطاب المرتد دون الأصلي: أن المرتد قد تقدمت له (?) حالة (?) التكليف فوجب استصحابها بخلاف الأصلي؛ لأن الأصل استصحاب الحال (?).
قوله: (وفائدة الخلاف: ترجع إِلى مضاعفة العذاب (?) في الآخرة، وعينه الإِمام، أو إِلى (?) غير ذلك، وبسطه في (?) غير هذا الكتاب).
ش: هذا هو المطلب الثاني: وهو ثمرة الخلاف.
قال الإمام فخر الدين في المحصول: لا فائدة للتكليف (?) إلا مضاعفة