لأن هذا عام يتناول (?) الأمر بالحج الكافر، فإذا تناوله الأمر تناوله النهي؛ لأن كل من قال بالأمر قال بالنهي بخلاف العكس.
وحجة القول بعدم الخطاب: أن الكافر لو أمر بالفروع لأمر بها: إما حالة الكفر، وإما بعد الكفر، وكلا الأمرين خلاف الإجماع.
وذلك: أنه إذا قلنا: هو (?) مأمور بالفروع في (?) حالة كفره فذلك خلاف الإجماع؛ لأن الأمة مجمعة (?) على أنه لا يقال: صل، وأنت كافر.
وإذا قلنا: مأمور بها بعد الكفر (?) فهو خلاف الإجماع أيضًا، لقوله عليه السلام: "الإِسلام يجبّ ما قبله" (?) وأجمعت الأمة على ذلك أيضًا (?).
أجيب عن هذا: بأنه أُمر حالة الكفر بأن يسلم ويفعل العبادات (?) كما خوطب المحدث حالة الحدث بالصلاة، فمعنى ذلك: أنه يؤمر بأن يتطهر ويصلي، فزمان الكفر ظرف للتكليف لا لوقوع الفعل المكلف، كما أن زمان الحدث ظرف للمخاطب (?) بالصلاة؛ لأنه (?) ظرف لوقوع الصلاة، فلا