ابن القصار: مثلهما إن كثر، ومثل ابن مسلمة إن قلّت (?).
فإن تغير اجتهاده بعلم عمل عليه، وبظن: قولان كالقبلة.
وإذا اختلف اجتهاد رجلين في ذلك: لم يجز أن يؤم أحدهما الآخر ويتحرى في الثياب.
وقال ابن الماجشون: يصلي بعدد النجس وزيادة ثوب (?). انتهى نصه (?).
ذكر (?) ابن الحاجب في الأواني المشتبهة (?) خمسة أقوال، وسكت عن قول سادس، وهو: التطهر بعدد النجس وزيادة إناء، كما قيل في الثياب المشتبهة (?).
قال ابن عبد السلام: وهذا القول هو الأولى؛ لأنه يمكن التوصل به (?) إلى يقين الطهارة (?).
قوله: (والمذكاة بالميتة).
هذا مثال ثالث للوسيلة التي توقف (?) المقصد عليها بواسطة الالتباس