فلا يجب على العبد في هذا تحصيل السلم (?) إجماعًا.
قوله: (فالقيد (?) الأول: احترازًا من أسباب الوجوب وشروطه (?)، فإنها لا تجب إِجماعًا مع التوقف (?)).
أشار بهذا الكلام إلى شروط الوجوب، وهي: الأشياء التي يتوقف عليها الوجوب، فلا يجب على المكلف تحصيلها إجماعًا كالجماعة والإمام والاستطانة لصلاة الجمعة.
[قوله: (و (?) إِنما الخلاف فيما تتوقف (?) عليه الصحة بعد الوجوب) أشار بهذا الكلام إلى شروط الأداء، وهي: الأشياء التي تجب على المكلف بعد ورود الواجب؛ كالطهارة للصلاة، والسعي إلى الجمعة، والحج، وغير (?) ذلك, فشروط (?) الأداء إذًا هي محل الخلاف] (?).
قوله: (والقيد الثاني: احترازًا (?) من توقف فعل العبد بعد وجوبه على تعلق علم الله تعالى، وإِرادته وقدرته بإِيجاده، ولا يجب على المكلف