على أقيسهما أو يبقى على إطلاقه؟

فمنهم من حمل آية التيمم على آية القطع؛ لأن آية القطع قيدتها (?) السنة بالكوع فيتيمم إلى الكوعين؛ لأنه عضو أطلق النص فيه (?) فيختص بالكوعين قياسًا على القطع في السرقة.

ومنهم من حملها على آية الوضوء؛ لأن القرآن قيدها (?) بالمرفق، وهذا أقيس لاشتراك التيمم والوضوء (?) (?) في جنس الطهارة، فحمل الشيء على جنسة أولى من حمله على غير جنسه.

ومنهم من أبقاها على إطلاقها؛ إذ ليس أحدهما بأولى من الآخر، فقال: يتيمم إلى الإبط؛ لأنه مسمى اليد لغة، فلذلك لما نزلت آية التيمم تيمم الصحابة إلى الإبط] (?).

قال المؤلف في القواعد: وبهذا يظهر بطلان من (?) يخرج الخلاف في غسل الذكر من المذي، هل يقتصر فيه على الحشفة؟ أم (?) لا بد من جملته على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015