قوله: (والزائد على ذلك إِما مندوب، أو ساقط).
فالمندوب كزيادة الطمأنينة، والساقط (?) كزيادة التدلك، فإن الشرع لم يندب لزيادة التدلك كما ندب لزيادة الطمأنينة (?).
[فرع (?): الطمأنينة.
والتدلك.
وحكاية الأذان.
والتفرقة في الأم وولدها.
وحضانة الولد.
والحلف بالحرام.
قيل: الطلاق الثلاث.
وقيل: الطلقة الواحدة.
وكذلك الشك في عدد الطلاق.
ومن ذلك: الرشد في اليتامى.
قيل: الرشد في المال خاصة، قاله مالك.
وقيل: الرشد في المال والدين، قاله الشافعي.