المرتبات، وإنما يستحب له الجمع بينها؛ لأنها كلها مصالح وقربات.

قال أبو إسحاق الشيرازي - في مختصره في الأصول -: فإن جمع (?) من فرضه العتق بين الجميع (?): سقط الفرض عنه بالعتق، وما عداه تطوع، وإن جمع من فرضه الصيام بين الجميع: ففرضه أحد (?) الأمرين من العتق، أو الصيام، والإطعام، تطوع، وإذ جمع من فرضه الإطعام بين الجميع: ففرضه واحد من الثلاثة كالكفارة المخيرة (?).

ومثال استحباب الجمع بينها في المخيرات (?): خصال كفارة الحنث في اليمين بالله تعالى؛ لأن كفارة اليمين مخيرة، فيتخير الحانث فيها بين العتق، والكسوة، والإطعام.

وإلى هذا أشار المؤلف بقوله: وخصال كفارة الحنث مما شرع [على البدل أي] (?): على التخيير بين تلك الأشياء.

قال القاضي (?) أبو الوليد الباجي - في الفصول -: إن فعل المكلف واحدًا من خصال كفارة اليمين: كان هو الواجب، وإن فعلها كلها، فإن نوى بأداء فرضه واحدًا منها: كان هو الواجب دون غيره (?)، وإن نوى جميعها: كان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015