ومعنى كلامه في تقرير (?) هذا السؤال أنا إذا قلنا: إن فرض الكفاية واجب على كل واحد ابتداء على القول الصحيح، فإذا فعله البعض سقط عن الغير، فكيف يسقط الوجوب عن التارك بسبب فعل الفاعل؟ مع (?) أن القاعدة: أن الفعل البدني لا يجزئ فيه أحد عن أحد، وصلاة (?) الجنازة والجهاد من أفعال البدن، وكذلك غيرها (?) من فروض الكفاية كغسل الميت، وتكفينه، ودفنه، فالجاري على القواعد ألا يجزئ (?) فيه أحد عن أحد، فكيف يسوي الشرع بين من فعل ومن لم يفعل في السقوط؟ فالجاري على القواعد: أن يسقط الوجوب عن الفاعل [دون التارك.

قوله: (جوابه: أن الفاعل يساوي غير الفاعل في سقوط التكليف، واختلف (?) السبب، فسبب سقوطه عن الفاعل] (?): فعله، وعن غير الفاعل: تعذر تحصيل تلك المصلحة التي لأجلها وجب الفعل، فانتفى الوجوب لتعذر حكمته).

ش: يعني: أن الفعل مساوٍ للتارك في سقوط الوجوب لا في الثواب؛ إذ لا يثاب إلا الفاعل، ولا يثاب التارك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015