وذلك: أن الله تعالى لم يخير المكلف بين فعل أحد الخصال، وبين ترك هذا إلا حد (?) المفهوم، فإن ترك هذا المفهوم إنما هو بترك جميعها، وإنما خيره (?) بين الخصوصيات، أعني: الإطعام، والكسوة، والإعتاق (?).
فإن قلت، قولكم: الواجب المخير، يقتضي أن الواجب هو (?): المخير، وأن المخير هو: الواجب، وذلك ممنوع؛ لأنه (?) يقتضي: اجتماع (?) الوجوب والتخيير وهما متناقضان (?)؛ لأن الوجوب يقتضي منع الترك، والتخيير يقتضي جواز الترك، والجمع بينهما محال.
قلنا: معناه: الواجب (?) الذي خير المكلف في أفراده؛ لأن المشترك الذي هو الواجب لا تخيير فيه لامتناع تركه، والمخير فيه الذي [هو الخصوصيات لا تجب لعدم تعيينها بالوجوب.
فإن قلت: قولكم: الواجب أحد الخصال، ممنوع؛ لأنه يؤدي إلى التخيير بين الواجب وغير الواجب، فذلك] (?) يؤدي إلى ترك الواجب إذا اختار مكلف غير الواجب وهو خلاف الإجماع.
قلنا: جوابه ما ذكر المؤلف وهو: أن محل الوجوب غير محل التخيير.