قوله: (ويحكى عن المعتزلة أيضًا: أنه متعلق بواحد معين عند الله تعالى، وهو ما علم أن المكلف سيوقعه، وهم ينقلون أيضًا هذا المذهب عنا).

ش: [هذا قول ثالث وهو (?): أن الوجوب بواحد (?) معلوم عند الله تعالى، وهو مجهول عندنا، وذلك الواحد الذي تعلق به الواجب هو الذي علم الله تعالى في أزله أن المكلف سيفعله] (?).

وهذا القول ينقله (?) أهل السنة عن المعتزلة، وينقله المعتزلة (?) عن أهل السنة، فكل واحد من الفريقين ينسبه إلى الآخر (?)، واتفق الفريقان على بطلانه؛ لأن هذا القول يستلزم التخيير بين الواجب المعين، وما ليس بواجب، وذلك (?) محال؛ لأن التخيير يستلزم جواز ترك كل واحد منها على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015