كالحج (?).

قال ابن الحاجب في كتاب (?) الأصول: مسألة [من أخر] (?) مع ظن الموت قبل الفعل عصى اتفاقًا.

فإن لم يمت ثم فعله في وقته:

فالجمهور أداء.

وقال القاضي: قضاء.

فإن أراد وجوب نية القضاء فبعيد، ويلزمه لو اعتقد انقضاء الوقت قبل الموت (?) فيعصي بالتأخير.

ومن أخر مع ظن السلامة فمات فجأة، فالتحقيق: لا يعصي، بخلاف ما وقته العمر (?). انتهى نصّه (?).

قوله: (وكذلك الواجب المخير).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015