وثبوت خاصية الشيء يقتضي ثبوته (?).

وهذا معنى قوله: (وللحنفية منعه) [أي: منع التوسع بناء على تعلق الوجوب بآخر الوقت، أي: ويعزى للحنفية منعه] (?) (والواقع (?) قبله) أي: قبل آخر الوقت، (نفل يسد مسد الواجب) أي: يقوم مقام الواجب في سقوط الإثم.

أجيب عن هذا: بأن ترتيب الإثم؛ لأجل تعطيل القدر المشترك، لا لأجل تعلق الوجوب (?) بآخر الوقت (?).

ويرد (?) على هذا المذهب: أن إجزاء غير الواجب عن الواجب خلاف الأصول والقواعد, هذا مدرك هذا المذهب وما يرد عليه (?).

قوله: (وللكرخي (?) منعه؛ بناء (?) على أن الواقع من الفعل موقوف، فإِن كان الفاعل (?) في آخر الوقت من المكلفين فالواقع فرض، وإِلا فهو (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015