كلها متعلق الوجوب (?).

ولكن لم يتعرض المؤلف ها هنا إلا لثلاثة منها، وهي: الواجب فيه، والواجب نفسه، والواجب عليه.

فإذا تقرر هذا ففي هذا الفصل تسعة مطالب:

أحدها: في (?) الواجب الموسع.

والثاني: الواجب المخير.

والثالث: الواجب على الكفاية.

والرابع: الفرق بين هذه الثلاثة.

والخامس: هل المشترط في فرض الكفاية اليقين أو الظن؟

والسادس: في السبب الذي من أجله سقط فرض الكفاية عن (?) تاركه بفعل فاعله.

والسابع: ما الحكمة في جعل بعض الأحكام على الأعيان وجعل بعضها على الكفاية؟

والثامن: في الفوائد الثلاث (?) التي ذكرها المؤلف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015