كلها متعلق الوجوب (?).
ولكن لم يتعرض المؤلف ها هنا إلا لثلاثة منها، وهي: الواجب فيه، والواجب نفسه، والواجب عليه.
فإذا تقرر هذا ففي هذا الفصل تسعة مطالب:
أحدها: في (?) الواجب الموسع.
والثاني: الواجب المخير.
والثالث: الواجب على الكفاية.
والرابع: الفرق بين هذه الثلاثة.
والخامس: هل المشترط في فرض الكفاية اليقين أو الظن؟
والسادس: في السبب الذي من أجله سقط فرض الكفاية عن (?) تاركه بفعل فاعله.
والسابع: ما الحكمة في جعل بعض الأحكام على الأعيان وجعل بعضها على الكفاية؟
والثامن: في الفوائد الثلاث (?) التي ذكرها المؤلف.