فالحاصل مما ذكرنا أن متعلق الوجوب ثلاثة وهي (?):
المأمور, والمأمور به، والمأمور فيه.
فالمأمور هو: المكلف, وفيه قسمان: وهما (?):
إما عين، وإما كفاية.
والمأمور به هو: الفعل، وفيه قسمان:
إما معين، وإما مخير.
والمأمور فيه: هو: الوقت، وفيه قسمان: وهما (?):
إما موسع، وإما مضيق.
فهي ستة أقسام، وهي التي تعرض المؤلف لبيانها في هذا الفصل.
قال شهاب الدين في القواعد السنية (?): إن (?) الواجب الكلي مخصوص (?) في عشرة أصناف وهي: الواجب نفسه، والواجب فيه، والواجب به سببًا، والواجب به أداة، والواجب عليه، والواجب عنه، والواجب عنده, والواجب منه، والواجب إليه، والواجب مثله.
فالواجب نفسه: هو: الواجب المخير, مثاله: أحد الخصال الثلاث (?) في