وهو العرف.
ولأجل هذه القاعدة قال مالك والشافعي - رضي الله عنهما -: ليس للوكيل بالبيع أن يبيع بأقل من ثمن المثل وهو الغبن [الفاحش] (?)؛ لأنه غير مأذون له فيه؛ إذ لفظ (?) الموكل لا يدل عليه.
وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: للوكيل أن يبيع بأقل من المثل (?) وهو الغبن الفاحش.
وسبب الخلاف بين الفقهاء هو الخلاف بين الأصوليين في (?) المطلوب من الأمر بالفعل المطلق، كقول الموكل لوكيله: بع هذا الثوب.
فقال (?) الإمام فخر الدين: المطلوب به الماهية أي: ماهية البيع فلا يتناول الأمر جزئياتها (?).
وقال سيف الدين الآمدي، وجمال الدين بن الحاجب: المطلوب به هو الجزئي، أي جزئي من جزئيات الماهية، فالأمر إنما يتعلق بجزئي (?) الماهية لا بالماهية (?).