تعرض المؤلف - رحمه الله تعالى (?) - في هذا الفصل للأشياء التي تعرض للأمر أي: تطرأ عليه، وعارض الشيء هو أمر أجنبي عن (?) حقيقته، وليس (?) بذاتي، أي لم يوضع له لفظ الأمر، وهذه العوارض المذكورة على قسمين:
أحدها: عارض لحكم الأمر، وهو النسخ.
والآخر عارض للفظ الأمر، وهو الخبر.
ذكر المؤلف في هذا (?) الفصل مطلبين:
أحدهما: هل يستدل بالنسخ على الجواز أم لا؟
والثاني: هل يصح ورود الأمر بمعنى الخبر أم لا (?)؟ و (?) بالعكس أم لا؟
قوله: (مذهب الباجي وجماعة من أصحابنا والإِمام فخر الدين: