فتبين بهذا التقرير (?): عدم الملازمة أيضًا (?) بين النهي والإرادة، هذا بيان المسألة الأولى، وإليها أشار المؤلف بقوله: (ولا يشترط فيه إِرادة المأمور به).

وأما المسألة الثانية وهي قوله: (ولا إِرادة (?) الطلب)؛ وذلك (?) أن الخلاف واقع (?) بين أهل السنة والمعتزلة، هل يشترط في صيغة الأمر إرادة الطلب به (?) أم لا؟

معناه: هل يشترط إرادة استعمال لفظ الأمر للوجوب أم لا؟

قال أهل السنة: صيغة الأمر موضوعة للطلب، فتدل (?) على الطلب بمجرد الوضع فلا يحتاج (?) إلى إرادة (?) أخرى كسائر الألفاظ المفيدة لمعانيها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015