هذا الذي قرره المؤلف إنما هو (?) تفريع على الكلام اللساني؛ لأن مسمى الأمر عنده هو صيغة "افعل" كما تقدم أول الفصل، وأما باعتبار الكلام النفساني فاختلف العلماء في الأمر الذي هو الطلب القائم بالنفس، هل هو نهي عن أضداده أم لا؟ على ثلاثة أقوال:
قيل: الأمر بالشيء هو بعينه نهي عن أضداده، معناه: أن طلب الفعل هو بعينه طلب (?) الترك لأضداده، وهو مذهب القاضي أبي بكر (?) في أول أقواله.
وقيل: الأمر بالشيء نهي عن أضداده؛ بمعنى أنه يستلزم عقلاً النهي عن أضداده، لا أنه عين النهي عن أضداده (?)، وهو اختيار أبي بكر (?) في آخر أقواله.
وقيل: الأمر بالشيء ليس نهيًا عن أضداده، ولا مستلزمًا للنهي عن أضداده وهو اختيار الغزالي (?)، وإمام الحرمين (?).
قوله (?): (ولا يشترط فيه علو الآمر، خلافًا للمعتزلة، واختار الباجي