فمنهم من خالف أصله؛ لأجل السببية الناشئة عن التعليق وقال بإفادة التكرار.

ومنهم: من طرد أصله وقال بعدم التكرار.

قوله: (فإِن علق على شرط) يريد: أو صفة؛ إذ الحكم فيهما واحد.

مثال الشرط قولك: صلّ إذا زالت الشمس، أو صم إذا استهلّ الشهر.

ومثال الصفة قوله تعالى: {وَالسَّارِق وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (?).

وقوله تعالى (?): {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا} (?).

قوله: (فهو عنده) أي: عند مالك رحمه الله.

قوله: (والشافعية) أي: وجمهور الشافعية.

قوله: (خلافًا للحنفية) أي: القائلين بعدم التكرار.

حجة القول بالتكرار: [أن التكرار] (?) ثبت في أوامر الشرع المتعلقة بشرط أو صفة، كقوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُم} (?) , وقوله تعالى: {وَإِن كُنتُمْ جُبُبًا فَاطَّهَّرُوا} (?)، وقوله تعالى (?): {فَإِذَا لَقِيتُمُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015