يقول المالكي والشافعي: في الكلام إضمار لولاه لوجب الأمر بالطهارة بعد الصلاة تقدير هذا الإضمار: إذا قمتم محدثين (?).
ويقول المخالف (?): يزول هذا المحذور بأن يجعل القيام في الآية مجازًا عبر به عن إرادته (?)، من باب إطلاق المسبب على السبب (?) تقديره: إذا أردتم القيام إلى الصلاة.
وقد اختلف في المجاز مع الإضمار:
قيل: المجاز أولى كما قال المؤلف (?)؛ لأنه أكثر منه في لسان العرب.
وقيل: الإضمار أولى (?)؛ لأن قرينته لا تزايله.
وقيل: هما سواء لتوقفهما على القرينة مع إمكان حقائقها (?).
ومثال تعارض المجاز والنقل: قوله عليه السلام: "بين العبد والكفر ترك الصلاة" (?).