للعاقد (?)؛ لأن العقد من لوازم العاقد؛ لأنه فاعله، والعاقد ملازم لأبيه؛ لأن أباه مولده (?)، فقد رأى الأب واجتمع معه، فقد تجوز هذا الناطق بهذا الكلام بإطلاق التزويج على الرؤية، واعتمد في هذا التجوز (?) على نسبة مركبة من ثلاث علاقات، والعرب لا تجيز (?) مثل هذا، وإنما منع (?) هذا (?) لبُعد (?) علاقته؛ إذ من شرط العلاقة: [أن يكون لها] (?) اختصاص وشهرة، ولا يكفي (?) فيها مجرد (?) الارتباط كيفما كان؛ ولأجل ذلك قال المؤلف: هو (?) ممتنع إجماعًا.
قوله: (ومجاز مختلف فيه) هذا هو القسم الثالث وهو: ما تعدد محمله وقربت علاقته.
قوله: (وهو: الجمع بين حقيقتين, أو مجازين، أو مجاز وحقيقة، فإِن الجمع بين حقيقتين مجاز، وكذلك الباقي؛ لأن اللفظ لم يوضع للمجموع فهو: مجاز فيه).