جماعة من المالكية، وجماعة من المعتزلة.
قوله: (يجوز استعمال اللفظ في حقائقه).
قال سيف الدين (?): يشترط في هذا الاستعمال الذي هو (?) محل الخلاف شروط:
أن يكون اللفظ من متكلم واحد في وقت واحد.
وأن (?) يمكن الجمع بين المعنيين وإن (?) لم تكن الفائدة فيهما واحدة (?).
فقولنا (?) في القيد الأول: أن يكون المتكلم واحدًا: احترازًا من المتكلمين؛ فإنه يجوز لأحدهما أن يستعمل المشترك في أحد معنييه (?)، ويستعمله الآخر في المعنى الآخر بإجماع.
وقولنا: في وقت واحد (?): احترازًا [مما] (?) إذا (?) استعمل (?) المتكلم