جماعة من المالكية، وجماعة من المعتزلة.

قوله: (يجوز استعمال اللفظ في حقائقه).

قال سيف الدين (?): يشترط في هذا الاستعمال الذي هو (?) محل الخلاف شروط:

أن يكون اللفظ من متكلم واحد في وقت واحد.

وأن (?) يمكن الجمع بين المعنيين وإن (?) لم تكن الفائدة فيهما واحدة (?).

فقولنا (?) في القيد الأول: أن يكون المتكلم واحدًا: احترازًا من المتكلمين؛ فإنه يجوز لأحدهما أن يستعمل المشترك في أحد معنييه (?)، ويستعمله الآخر في المعنى الآخر بإجماع.

وقولنا: في وقت واحد (?): احترازًا [مما] (?) إذا (?) استعمل (?) المتكلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015