الشرعي (?) عاص بهذا الوطء.

ومن حمل على الوطء اللغوي، قال: هو غير حانث؛ لأنه أتى بالوطء اللغوي.

وكذلك عكس هذا الفرع: وهو إذا حلف ليطأن جاريته فوجدها حائضًا ولم يطأها ففيها (?) قولان أيضًا (?):

قيل: لا يحنث لعدم إمكان الوطء الشرعي (?).

وقيل: يحنث لإمكان الوطء اللغوي، وهو لم يفعله.

و (?) قال ابن الحاجب: ولو حلف ليطأنها فوجدها حائضًا: فقولان (?).

ولو وطئها (?) ففيه (?) قولان (?) [أيضًا:

قيل: لا يحنث لعدم إمكان الوطء الشرعي.

وقيل: يحنث لإمكان الوطء اللغوي (?)] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015