الشرعي (?) عاص بهذا الوطء.
ومن حمل على الوطء اللغوي، قال: هو غير حانث؛ لأنه أتى بالوطء اللغوي.
وكذلك عكس هذا الفرع: وهو إذا حلف ليطأن جاريته فوجدها حائضًا ولم يطأها ففيها (?) قولان أيضًا (?):
قيل: لا يحنث لعدم إمكان الوطء الشرعي (?).
وقيل: يحنث لإمكان الوطء اللغوي، وهو لم يفعله.
و (?) قال ابن الحاجب: ولو حلف ليطأنها فوجدها حائضًا: فقولان (?).
ولو وطئها (?) ففيه (?) قولان (?) [أيضًا:
قيل: لا يحنث لعدم إمكان الوطء الشرعي.