مقدم على الفرع.
قوله أيضًا (?): (يحمل اللفظ على الحقيقة دون المجاز).
مثاله: الأسد حقيقة في الحيوان المفترس، مجاز في الرجل الشجاع.
وكذلك قوله تعالى: {أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (?) اللمس حقيقة في المس باليد فينقض الوضوء، وهو مجاز في الجماع.
فإذا حملنا الملامسة في الآية على الملامسة باليد فيستدل (?) بالآية على كون الملامسة تنقض الوضوء، وهو مذهب مالك، والشافعي، وجمهور العلماء.
وإذا حملناه على الوطء (?) فلا يجب الوضوء منها وهو مذهب أبي حنيفة وغيره (?).
قوله: (وعلى العموم دون الخصوص (?)).
ش: هذا حقيقة ثانية (?)، إنما يحمل على العموم؛ لأن البعض داخل في الكل، ففي حمله على الكل حمله على البعض.