وَأما الأمارات، فظنية، أَو اعتقادية؛ إِن لم يمْنَع مَانع؛ إِذْ لَيْسَ بَين الظَّن والاعتقاد، وَبَين أَمر - ربط عَقْلِي؛ لزوالهما مَعَ قيام موجبهما.
هَامِش
الشَّرْح: " وَأما الأمارات، فظنية "، أَي: نتائجها ظنية، " أَو اعتقادية "، لَا مُطلقًا، بل " إِن لم يمْنَع مَانع " عَن حُصُول الظَّن، أَو الِاعْتِقَاد؛ " إِذْ لَيْسَ بَين الظَّن، والاعتقاد، وَبَين أَمر - ربط