إنما الأعمال بالنيات قلت وهذا ساقط فإن القاضي لم يرد بالعزم النية على الفعل أو على تقدير إرادة النية فلا نسلم أنها واجبة في كل واجب قبل الشروع فيه والذي يوجبه القاضي هنا إنما هو العزم على أن يفعل في ثاني الحال ويسميه

بِأَن الْفَاعِل ممتثل لكَونهَا صَلَاة قطعا لَا لأحد الْأَمريْنِ، وَوُجُوب الْعَزْم فِي كل وَاجِب من أَحْكَام الْإِيمَان.

هَامِش " فِي كل وَاجِب من أَحْكَام الْإِيمَان " أَي: كل أَمر ديني يجب الْعَزْم على فعله إِذا كَانَ وَاجِبا، لقَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ ".

قلت: وَهَذَا سَاقِط، فَإِن القَاضِي لم يرد بالعزم النِّيَّة على الْفِعْل، أَو على تَقْدِير إِرَادَة النِّيَّة، فَلَا نسلم أَنَّهَا وَاجِبَة فِي كل وَاجِب قبل [الشُّرُوع] فِيهِ، وَالَّذِي يُوجِبهُ القَاضِي هُنَا إِنَّمَا هُوَ الْعَزْم على أَن يفعل فِي ثَانِي الْحَال، ويسميه بَدَلا عَن الْفِعْل فِي أول الْحَال، وَهُوَ غير نِيَّة الْفِعْل الْمُقَارنَة للشروع فِيهِ.

وَلَقَد أَطَالَ أَصْحَابنَا فِي الرَّد على القَاضِي فِي إِيجَاب الْبَدَل.

والطريقة المحررة عندنَا فِي الرَّد عَلَيْهِ أَن تَقول: إِمَّا أَن يكون الْفِعْل فِي الأول وَاجِبا، أَو لَا،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015