بِعَيْنِه غير مَعْقُول بِخِلَاف التأثيم على ترك وَاحِد من ثَلَاثَة.

قَالُوا: يجب أَن يعلم الْآمِر الْوَاجِب. قُلْنَا: يُعلمهُ حَسْبَمَا أوجبه، وَإِذا أوجبه غير معِين، وَجب أَن يُعلمهُ غير معِين.

قَالُوا: علم مَا يفعل فَكَانَ الْوَاجِب. قُلْنَا: فَكَانَ الْوَاجِب؛ لكَونه ... ... ... ... ...

هَامِش

وَقد حكى الْمَاوَرْدِيّ فِي " الْحَاوِي " وَجْهَيْن، فِيمَن مَاتَ وَعَلِيهِ الْكَفَّارَة المخيرة، وَلم يوص بإخراجها، وَعدل الْوَارِث عَن أول الْأُمُور إِلَى الْعتْق، هَل يُجزئ؟

قَالَ: وَيُشبه أَن يَكُونَا مخرجين من الْخلاف الْمَذْكُور.

إِن قُلْنَا: الْجَمِيع وَاجِب، وَله إِسْقَاط الْوُجُوب بِإِخْرَاج وَاحِد آخر.

ون قُلْنَا: أَحدهَا لَا بِعَيْنِه لم يُجزئ؛ لِأَنَّهُ لم يتَعَيَّن فِي الْوُجُوب.

" وَأَيْضًا فتأثيم وَاحِد لَا بِعَيْنِه غير مَعْقُول "؛ لِأَنَّهُ لَا يُمكن عِقَاب أحد الشخصين إِلَّا على التَّعْيِين، " بِخِلَاف التأثيم على ترك وَاحِد من الثَّلَاثَة "، لجَوَاز أَن الْعقَاب على أحد الْفِعْلَيْنِ لَا بِعَيْنِه. وَالَّذين ذَهَبُوا إِلَى أَن الْوَاجِب معِين عِنْد الله تَعَالَى.

الشَّرْح: " قَالُوا: يجب أَن يعلم الْآمِر الْوَاجِب "؛ لِأَنَّهُ طَالبه، ويستحيل طلب الْمَجْهُول، وَإِذا علمه كَانَ معينا، لتميزه عَن غَيره.

" قُلْنَا ": أما وجوب علمه بِمَا أوجبه فَصَحِيح، وَلَكِن إِنَّمَا " يُعلمهُ حسب مَا أوجبه، وَإِذا أوجب " وَاحِدًا " غير معِين، وَجب أَن يُعلمهُ غير معِين "، وَإِلَّا لم يكن عَالما بِمَا أوجبه.

وَالْحَاصِل: أَن الْمعِين يُطلق على المشخص، وَلَا يلْزم أَن يعلم الطَّالِب المشخص، وَلَا أَن يُوَجه الطّلب نَحوه، وعَلى الْمَعْلُوم المتميز، فَإِن لَهُ تعينا بِوَجْه مَا، وَهُوَ الْمَوْجُود هُنَا، وَالَّذين قَالُوا: الْوَاجِب هُوَ: مَا يَفْعَله العَبْد.

الشَّرْح: " قَالُوا: علم " الله " مَا يفعل " العَبْد، " فَكَانَ " الْمَفْعُول " الْوَاجِب " فِي علمه تَعَالَى، للاتفاق على إثْبَاته بِالْوَاجِبِ إِذا فعل مَا شَاءَ مِنْهُمَا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015