الْأَدَاء: مَا فعل فِي وقته الْمُقدر لَهُ شرعا أَولا، وَالْقَضَاء: مَا فعل ... ... ... ...
هَامِش
واقتضت عبارَة صَاحب " التَّنْبِيه " فِي كتاب الْحَج: أَن الْفَرْض أَعم من الْوَاجِب؛ إِذْ قَالَ فِي " بَاب فروض الْحَج وَالْعمْرَة ": وَذكر أَرْكَان الْحَج من واجباته، وَهِي مؤولة، فاعرف ذَلِك.
وَنقل الرَّافِعِيّ عَن زيادات الْعَبَّادِيّ أَنه لَو قَالَ: الطَّلَاق وَاجِب عَليّ، تطلق، أَو فرض عَليّ، لم تطلق. وَلَيْسَ افتراقا بَين حقيقتيهما، وَإِنَّمَا هُوَ ادّعى أَن الْعرف جرى بِالْوَاجِبِ دون الْفَرْض.
الشَّرْح: وَالْعِبَادَة المؤقتة تَنْقَسِم بِاعْتِبَار فعلهَا فِي الْوَقْت وخارجه إِلَى أَدَاء، وَقَضَاء، وإعادة.