وَأما فَائِدَته، فالعلم بِأَحْكَام الله تَعَالَى

هَامِش بطلَان الْجَواب، وَيَقُول: مُتَعَلق الظَّن مظنون قطعا؛ كَمَا أَن مُتَعَلق الْعلم مَعْلُوم قطعا؛ فيستحيل أَن يكون مَعْلُوما مظنونا.

قَالَ: وَجَوَابه: أَن نتيجة الْأَدِلَّة الْأُصُولِيَّة هُوَ الظَّن، فَفِي ذَلِك الْوَقْت - وَهُوَ الْوَقْت الأول -[هُوَ] مظنون، ثمَّ إِذا صَار مظنونا، وَجب الْعَمَل بِهِ، [وَوُجُوب الْعَمَل بِهِ] مَعْلُوم فِي الْوَقْت الثَّانِي، وهما غيران: الأول مِنْهُمَا مظنون، وَالثَّانِي مَعْلُوم.

قَالَ: وَرَأَيْت " ابْن برهَان " ذكر فِي " أُصُوله " مَسْأَلَة [عقدهَا] بَيْننَا، وَبَين الْحَنَفِيَّة، فَقَالَ: الحكم عندنَا قَطْعِيّ؛ خلافًا لأبي حنيفَة؛ فَإِنَّهُ عِنْده ظَنِّي.

قلت: وَجَوَاب الإِمَام الرَّازِيّ مَسْبُوق إِلَيْهِ؛ فَإِن إِمَام الْحَرَمَيْنِ ذكره؛ حَيْثُ قَالَ: جَوَاب السُّؤَال: لَيست الظنون فقها، إِنَّمَا الْفِقْه: الْعلم بِوُجُود الْعَمَل عِنْد قيام الظنون؛ فَأَخذه الإِمَام الرَّازِيّ، وَبسطه.

الشَّرْح: " وَأما فَائِدَته "، أَي: فَائِدَة الْأُصُول، " فالعلم بِأَحْكَام الله تَعَالَى "، " وَأما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015