صفحة فارغة
هَامِش قيل: ذكرهَا فِي الْأُصُول فضول.
وَقيل: فائدتها النّظر فِي جَوَاز قلب اللُّغَة؛ فحكي عَن بعض الْقَائِلين بالتوقيف منع الْقلب مُطلقًا؛ فَلَا يجوز تَسْمِيَة الْفرس ثوبا، وَالثَّوْب فرسا، وَعَن الْقَائِلين بالاصطلاح تجويزه.
وَأما المتوقفون، قَالَ الْمَازرِيّ: فاختلفت إِشَارَة الْمُتَأَخِّرين؛ فَذهب الْأَزْدِيّ إِلَى التجويز؛ كمذهب قَائِل الِاصْطِلَاح.
وَأَشَارَ أَبُو الْقَاسِم عبد الْجَلِيل الصَّابُونِي؛ إِلَى الْمَنْع، وَجوز كَون التَّوْقِيف واردا على أَنه وَجب أَلا يَقع النُّطْق إِلَّا بِهَذِهِ الْأَلْفَاظ.
قلت: وعَلى الْخلاف بنى بَعضهم مَسْأَلَة: إِذا عقد صَدَاقا فِي السِّرّ، وصداقا فِي الْعَلَانِيَة، ويلتحق بِهِ مَا إِذا اسْتعْمل لفظ شركَة الْمُفَاوضَة، وَأَرَادَ شركَة الْعَنَان، وَقد نَص الشَّافِعِي