لَو كَانَت كَذَلِك، لفهمها الْمُكَلف، وَلَو فهمها، لنقل؛ لأَنا مكلفون مثلهم، والآحاد لَا تفِيد، وَلَا تَوَاتر؛ وَالْجَوَاب: أَنَّهَا فهمت بالتفهيم بالقرائن؛ كالأطفال.
هَامِش
وَلَا يُقَال تبادره، إِنَّمَا يكون بسبق حَقِيقَة عرفية، وَهِي منتفية، أَو شَرْعِيَّة، وَهِي الْمُدعى؛ لِأَنَّهُ قد يتَبَادَر، لَا مَعَ وَاحِد من هذَيْن.
وَاسْتدلَّ " القَاضِي " على نفي الْحَقِيقَة الشَّرْعِيَّة؛ بِأَنَّهُ " لَو كَانَت كَذَلِك "، أَي: مَوْضُوعَة بِالشَّرْعِ، " لفهمها " الشَّارِع " الْمُكَلف " قبل أَن يُخَاطب بهَا، وَإِلَّا يلْزم الْخطاب بِمَا لَا يفهم، وَهُوَ تَكْلِيف بِمَا لَا يُطَاق، " وَلَو فهمها " للمكلفين، " لنقل " إِلَيْنَا؛ " لأننا مكلفون مثلهم "، أَي: مثل الْمُوَحِّدين فِي زمن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
وَالنَّقْل: إِمَّا متواتر أَو آحَاد، " والآحاد لَا تفِيد "؛ إِذْ الْمَسْأَلَة علمية.
قَالَ القَاضِي فِي (التَّقْرِيب) : بل لَا يقدر أحد أَن يروي حرفا فِي ذَلِك عَن الرَّسُول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
" وَلَا تَوَاتر " اتِّفَاقًا.
" وَالْجَوَاب ": سلمنَا أَنه لَا بُد من التفهم، [وَلَكِن] لم حصرت التفهم فِي النَّقْل؟ فَنَقُول: " إِنَّهَا فهمت: بالتفهيم بالقرائن؛ كالأطفال "؛ حَيْثُ يعْرفُونَ مَدْلُول اللَّفْظ من غير نَص عِنْدهم.
وَهَذَا الْجَواب على تَقْدِير تَسْلِيم الْمُلَازمَة، وَقد منعهَا أخي الإِمَام أَبُو حَامِد - سلمه الله - فِي قِطْعَة [وقفت] عَلَيْهَا من كَلَامه على الْحَقِيقَة الشَّرْعِيَّة؛ موجها بِأَنَّهُ قد كلف بِالصَّلَاةِ من لَا يفهم موضوعها شرعا، فَيُقَال لَهُ: صل؛ وَلَا تُجزئ صَلَاتك إِلَّا إِذا فعلت كَيْت وَكَيْت.
أما دُخُول تِلْكَ الْأُمُور فِي مُسَمّى الصَّلَاة بِالْوَضْعِ الشَّرْعِيّ، أَو عَدمه، فَلَيْسَ من التَّكْلِيف.
قَالَ: وَلَا نعلم أحدا قَالَ: إِن من شَرط الصَّلَاة أَن يعرف الْمُصَلِّي الرُّكْن من [الشَّرْط] .
وَلقَائِل أَن يَقُول: أما أَن ذَلِك لَيْسَ من شَرط الصَّلَاة، فَلَا ريب فِيهِ، بل وَلَا [تجب] مَعْرفَته على مَجْمُوع العاملين.
وَأما أصل وجوب مَعْرفَته، فَهُوَ من عُلُوم [الشَّرِيعَة] الَّتِي يجب حملهَا، وَلَا وَجه لمنع الْمُلَازمَة، مَعَ ثُبُوت أصل الْوُجُوب.
وَقَول المُصَنّف " بالتفهيم " حَشْو، وَلَو قَالَ: فهمت بالقرائن فَقَط، حصل غَرَضه، ثمَّ إِن