والنقل إما متواتر أو آحاد والآحاد لا تفيد إذ المسألة علمية قال القاضي في التقريب بل لا يقدر أحد أن يروي حرفا في ذلك عن الرسول

لَو كَانَت كَذَلِك، لفهمها الْمُكَلف، وَلَو فهمها، لنقل؛ لأَنا مكلفون مثلهم، والآحاد لَا تفِيد، وَلَا تَوَاتر؛ وَالْجَوَاب: أَنَّهَا فهمت بالتفهيم بالقرائن؛ كالأطفال.

هَامِش

وَلَا يُقَال تبادره، إِنَّمَا يكون بسبق حَقِيقَة عرفية، وَهِي منتفية، أَو شَرْعِيَّة، وَهِي الْمُدعى؛ لِأَنَّهُ قد يتَبَادَر، لَا مَعَ وَاحِد من هذَيْن.

وَاسْتدلَّ " القَاضِي " على نفي الْحَقِيقَة الشَّرْعِيَّة؛ بِأَنَّهُ " لَو كَانَت كَذَلِك "، أَي: مَوْضُوعَة بِالشَّرْعِ، " لفهمها " الشَّارِع " الْمُكَلف " قبل أَن يُخَاطب بهَا، وَإِلَّا يلْزم الْخطاب بِمَا لَا يفهم، وَهُوَ تَكْلِيف بِمَا لَا يُطَاق، " وَلَو فهمها " للمكلفين، " لنقل " إِلَيْنَا؛ " لأننا مكلفون مثلهم "، أَي: مثل الْمُوَحِّدين فِي زمن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.

وَالنَّقْل: إِمَّا متواتر أَو آحَاد، " والآحاد لَا تفِيد "؛ إِذْ الْمَسْأَلَة علمية.

قَالَ القَاضِي فِي (التَّقْرِيب) : بل لَا يقدر أحد أَن يروي حرفا فِي ذَلِك عَن الرَّسُول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.

" وَلَا تَوَاتر " اتِّفَاقًا.

" وَالْجَوَاب ": سلمنَا أَنه لَا بُد من التفهم، [وَلَكِن] لم حصرت التفهم فِي النَّقْل؟ فَنَقُول: " إِنَّهَا فهمت: بالتفهيم بالقرائن؛ كالأطفال "؛ حَيْثُ يعْرفُونَ مَدْلُول اللَّفْظ من غير نَص عِنْدهم.

وَهَذَا الْجَواب على تَقْدِير تَسْلِيم الْمُلَازمَة، وَقد منعهَا أخي الإِمَام أَبُو حَامِد - سلمه الله - فِي قِطْعَة [وقفت] عَلَيْهَا من كَلَامه على الْحَقِيقَة الشَّرْعِيَّة؛ موجها بِأَنَّهُ قد كلف بِالصَّلَاةِ من لَا يفهم موضوعها شرعا، فَيُقَال لَهُ: صل؛ وَلَا تُجزئ صَلَاتك إِلَّا إِذا فعلت كَيْت وَكَيْت.

أما دُخُول تِلْكَ الْأُمُور فِي مُسَمّى الصَّلَاة بِالْوَضْعِ الشَّرْعِيّ، أَو عَدمه، فَلَيْسَ من التَّكْلِيف.

قَالَ: وَلَا نعلم أحدا قَالَ: إِن من شَرط الصَّلَاة أَن يعرف الْمُصَلِّي الرُّكْن من [الشَّرْط] .

وَلقَائِل أَن يَقُول: أما أَن ذَلِك لَيْسَ من شَرط الصَّلَاة، فَلَا ريب فِيهِ، بل وَلَا [تجب] مَعْرفَته على مَجْمُوع العاملين.

وَأما أصل وجوب مَعْرفَته، فَهُوَ من عُلُوم [الشَّرِيعَة] الَّتِي يجب حملهَا، وَلَا وَجه لمنع الْمُلَازمَة، مَعَ ثُبُوت أصل الْوُجُوب.

وَقَول المُصَنّف " بالتفهيم " حَشْو، وَلَو قَالَ: فهمت بالقرائن فَقَط، حصل غَرَضه، ثمَّ إِن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015