ابن كثير غلط في رفع الحديث (?)، ويدل على أن هذا لم يكن عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن هذا الغسل من الماء من الحلال والحرام من أعظم الأمور التي يحتاج الناس إليها في دينهم لحاجتهم إلى الماء في طهورهم وشرابهم، والناس أحوج إلى الماء منهم في سائر الأشياء، ووقوع النجاسة فيه من الأمور الغالبة، وابن عمر دائماً يفتي الناس ويحدثهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والسنن التي رواها معروفة عند أهل المدينة وغيرهم لاسيما عند سالم ابنه ونافع مولاهم لا العمل به مذهب أحد من أهل المدينة، بل قولهم المستفيض عنهم مخالف لهم، ثم ذكر أن إسماعيل بن إسحاق القاضي روى بإسناده عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسالم بن عبد الله بن عمر أنهما سُئلا عن الماء الذي [لا] (?) يجري تموت فيه الدابة هل يشرب منه ويغتسل وتغسل فيه الثياب؟ فقال: لا، إن الماء إذا كان لا يدنسه ما وقع فيه، فنرجوا أن لا يكون به بأس (?)، وروى ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه قال: كل ما فيه فضل عما يصيبه من الأذى حتى لا يغير ذلك طعمه ولا ريحه ولا لونه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015