ينجس الجواهر الماسة في نفسها، ولكن لا تستعمل لاتصال النجاسة بها، وعدم إمكان تمييزها من النجاسة قال الحافظ علي بن حزم (?) في كتابه المسمى بالمحلي: "وأما إذا تغير لون الحلال الطاهر بماء مازجه من نجس أو حرام وتغير طعمه بذلك أو تغير ريحه بذلك، فإنا حينئذ لا نقدر على استعمال الحلال إلا باستعمال الحرام، واستعمال الحرام في الأكل والشرب وفي الصلاة حركة (?) -كما قلنا- وكذلك وجب الامتناع منه لا لأن الحلال الطاهر حرم وتنجست عينه، ولو قدرنا على تخليص الحلال الطاهر من الحرام النجس لكان حلالاً بحسبه. قوله: وإن كان كثيراً لا ينجس هذا لم يقل به العامة هكذا بل قيدوه بعدم التغير، فقالوا: لا ينجس ما لم يتغير.

قوله، وقال أصحابنا إن كان بحال يخلص بعضه إلى بعض فهو قليل، وإن كان لا يخلص فهو كثير هذا يوهم أن أصحابنا يقولون في الكثير أنه لا ينجس جميعه، وليس كذلك وفروعهم ناطقة بأنه ينجس كله التقديري وبعضه الحقيقي كما مر، وسنحقق هذا إن شاء الله تعالى. وأما وساق حديث المستيقظ، وفيه ما قاله شيخنا في شرح الهداية (?): "قلنا: ليس فيه تصريح بتنجس الماء بتقدير كون اليد نجسة، بل ذلك تعليل منا للنهي المذكور، وهو غير لازم، أعني تعليله بتنجس الماء عيناً بتقدير نجاستها بجواز كونه الأعم من النجاسة والكراهة فنقول: نهى لتنجس الماء بتقدير كونها متنجسة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015