واختلف المشايخ، فالشيخ أبو حفص الكبير البخاري (?) اعتبر الخلوص بالصبغ، وأبو نصرمحمد بن محمد بن سلام (?) اعتبره بالتكرير، وأبو سليمان الجوزاني (?) اعتبره بالمساحة، فقال: إن كان عشر في عشر فهو مما لا يخلص، وإن كان دونه فهو مما يخلص. وعبد الله بن المبارك اعتبره بالعشرة أولاً ثم بخمسة عشر ثانية. ذهب أبو مطيع فقال: إن كان خمسة عشر في خمسة عشر أرجو أن يجوز، وإن كان عشرين في عشرين لا أجد في قلبي شيئاً. وروي عن محمد أنه قدره بمسجده، وقال مسجده ثمان في ثمان، وبه أخذ محمد بن سلمة، وقيل كان مسجده عشراً في عشرٍ، وقيل مُسِحَ مسجده فوجد

داخله ثمان في ثمان وخارجه عشراً في عشرٍ إلى أن قال: ثم إن النجاسة إذا وقعت في الحوض الكبير كيف يتوضأ منه؟

فنقول: النجاسة لا تخلوا إما أن تكون مرئيّة أو غير مرئيّة، فإن كنت مرئيّة كالجيفة ونحوها

ذكر في ظاهر الرواية أنه لا يتوضأ من الجانب الذي فيه الجيفة، ويتوضأ من الجانب الآخر، ومعناه أنه يترك من موضع النجاسة بقدر حوض صغير، ثم يتوضأ كما فسره في الإملاء عن أبي حنيفة؛ لأنا تيقنا بالنجاسة في ذلك الجانب وشككنا فيما وراءه. وروي عن أبي يوسف أنه يجوز التوضؤ من أي جانب كان إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه؛ لأن حكمه حكم الماء الجاري، ولو وقعت الجيفة في وسط الحوض على قياس ظاهر الرواية إن كان بين الجيفة وبين كل جانب في الحوض مقدار ما لا يخلص بعضهم إلى بعض يجوز التوضؤ فيه، وإلا فلا لما ذكرنا،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015