لكونهم اختلفوا في الحد الفاصل بين القليل والكثير. قال مالك: إن تغير لونه أو طعمه أو رائحته فهو قليل، وإن لم يتغير فهو كثير، وقال الشافعي: إذا بلغ الماء قلتين فهو كثير والقلتان عنده خمس قرب
كل قربة خمسون منًّا فيكون جملته مائتين وخمسون منًّا. وقال أصحابنا: إن كان بحال يخلص بعضه إلى بعض فهو قليل، وإن كان لا يخلص فهو كثير، فأما أصحاب الظواهر فاحتجوا بظاهر قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الماء طهور لا ينجسه شيء" (?) واحتج مالك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "خلق الماء طهوراً لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته" (?)،
وهو تمام الحديث أو بني العام على الخاص عملا الدليل (?)، واحتج الشافعي - رضي الله عنه - بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل خبثاً" (?) –أي يرفع الخبث عن نفسه- وقال الشافعي: قال ابن جريج: أراد بالقلتين قلال هجر كل قربة تسع فيها قربتين وشيئاً. قال الشافعي: وشيء مجهول، فقدرته بالنصف احتياطاً، ولنا ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -