وهذا يدل على أن استعمال الحرير حرام على الرجال مستمر الإِباحة للنساء محكم ناسخ لإِباحته للرجال لتأخره عنه (?).
تنبيه: خص على هذا لبسه للحرب، والجرب (?) على تفصيل فيها، ويأثم بلبسه، وتصح صلاته فيه خلافًا لأحمد (?)، ويباح للصبي إلى البلوغ من أصل البراءة، ويحرم على المشكل لاحتمال ذكورته (?).
590 - عن محمد (?) بن مالك قال: رأيت على البراء خاتمًا من ذهب فقال قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فألبسنه، وقال: البس هذا ألبسك الله ورسوله (?).
591 - وعن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عمه أنَّه رأى على سعد بن أبي وقاص خاتمًا من ذهب وعلى صهيب وعلى طلحة بن عبيد الله (?).
... وهذا يدل على أنَّه كان يجهز الرجال للتختم بخواتم (?) الذهب كالنساء (?).