وهذا يدل على أن لبس الحرير كان مباحًا للنساء والرجال (?).
584 - أبنا مسلم عن أبي الزبير سمع جابرًا - رضي الله عنه - يقول: لبس النبي - صلى الله عليه وسلم - يومًا قباء ديباج (?) أُهدي له ثم أوشك أن نزعه فأرسل به إلى عمر - رضي الله عنه -، فقيل له ما أوشك ما نزعته قال: نهانى عنه جبريل عليه السلام فجاء عمر - رضي الله عنه - يبكي فقال: يا رسول الله كرهت أمرًا وأعطيتنيه فقال: لم أعطك لتلبسه، وإنما أعطيتك لتبيعه فباعه بألفي درهم (?).
585 - وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - صلَّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في فروج حرير ثم نزعه، فقلت: صليت فيه ثم نزعته فقال: إن هذا ليس لباس المتقين (?).
586 - أبنا البخاري ومسلم وأحمد عن عمر - رضي الله عنه - سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة" (?).