576 - ويروى في الحناتم، ثم قال أبو هريرة الجرار الخضر (?).

.. وهذا يدل على أن الانتباذ في هذه الأوعية حرام لأن لها قوة تسرع باستحالته مسكرًا فربما شربه ولم يعلم (?).

577 - ويروى عن ابن عباس وابن عمر -رضي الله عنهم- (?). وبه قال مالك وأحمد وإسحاق ورأوها محكمة (?).

578 - أبنا مسلم وأحمد والنسائي وأبو داود عن بريدة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كنت نهيتكم عن الأشربة إلَّا في ظروف الأدم (?)، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرًا (?).

579 - ولمسلم عنه فعنه كنت نهيتكم وإن ظرفًا لا يحل شيئًا ولا يحرمه وكل مسكر حرام (?).

580 - أبنا أحمد عن أنس - رضي الله عنه - إلَّا أني كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم، ولا تشربوا مسكرًا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015