وهو محكم ناسخ لجواز الحلف بغيره لرجحانه عليه، فالحلف بغير الله مكروه (?) لا يحرم، ومعنى إشراكه لتشريك في التعظيم مبالغة ولا ينعقد، وقال أحمد: ينعقد بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ويُكَفِّرُ الحانث (?).
572 - أبنا البخاري وأحمد عن عائشة -رضي الله عنها- أن وفد (?) عبد القيس سألوا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النبيذ (?) أن ينتبذوا في الدباء (?) والنقير (?) والمزفت (?) والحنتم (?) (?).
5730 - ولفظ حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أنهاكم أن تنتبذوا (?)