{فلا ترجعوهن إلى الكفار} (?) الآية. فلم يرجعها إليهم فعلى رواية "أحد" هي ناسخة لفعله - صلى الله عليه وسلم - صريحًا (?)، وعلى رواية "رجل" تبعًا أو ابتداء حكم (?).
تنبيه: ليس شرط ردهن خطأ قيل الآية كما توهم لأنه فعله - صلى الله عليه وسلم - ولم يكن في كتاب الله حينئذ (?).
565 - عن يزيد بن سنان (?) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يحلف زمنًا فيقول: لا وأبيك (?). شامي وفى إسناده ضعف (?).
ويؤيده قوله - صلى الله عليه وسلم - في قصة الأعرابي.
566 - "أفلح وأبيه إن صدق" (?).