543 - أبنا أحمد عن كعب بن مالك عن عمه- رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين بعث إلى ابن أبي الحقيق (?) بخيبر نهى عن قتل النساء والصبيان (?).

... وهذا يدل على حرمة قتل النساء الكفار وصبيانهم، وهو محكم وعليه أكثر العلماء (?). قال الشافعي- رضي الله عنه- قال سفيان بن عيينة ناسخ للإِباحة لأنه بعده، وكان إذا ذكر الأول ذكر الثاني (?).

... وجمعت طائفة بينهما فالحرمة إذا تميزوا، والإِباحة إذا اختلطوا عند الغارة والحصار، فنهاهم عن قصدهم، وإن قاتلوا قتلوا، أو كفوا كف عنهم (?).

الخامسة: في الاستعانة في غزو الكفار:

544 - أبنا مسلم وأحمد عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة (?) أدركه رجل يذكر منه جرأة ونجدة فصرخ به الصحابة فقال جئت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015