وأحمد وهي محكمة عندهم ناسخة للجواز (?) ولما جاء المضروب بقرن إليه قال له عرجت قال له قد نهيتك فعصيتني فابعدك الله وبطل عرجك (?).
500 - ويروى قال حقي قال لا حق لك، ثم نهى أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه (?).
ويجمع بينهما بحمل النهي على الكراهة وهو حق المجروح خوف السراية (?)، فإذا رضي به سقط وهو معنى بطل عرجك وأبعدك عن استيفائه وعصيتني: خالفتني، وأسقطت حقك (?).
تنبيه: اندمال الجرح: برؤه وأمن سرايته (?).
501 - أبنا الدارقطني والترمذي عن جندب- رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: حد الساحر قتله بالسيف (?). وضعفه وأوقفه عليه (?).
502 - أبنا أحمد وأبو داود عن بجالة أتانا كتاب عمر- رضي الله عنه- قبل موته بسنة اقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلنا ثلاث سواحر (?).