أمرنا فيها بالصدقة، ونهانا عن المثلة (?).

.. وهذا يدل على حرمتها مماثلة ونكالًا، فإن كان - صلى الله عليه وسلم - نحابهم نحو قطاع الطريق بزيادة القطع والسمل والحرق، منسوخ (?) يقوله {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} (?) الآية.

493 - قال ابن عباس رضي الله عنهما- فإن أخافوا السبيل وقتلوا، أو أخذوا المال قتلوا وصلبوا، أو خذوه قطعت اليد اليمنى من الكوع والرجل اليسرى من القدم أو هربوا من أرضهم فذاك نفيهم (?).

.. أو أراد - صلى الله عليه وسلم - القصاص (?) نكالًا زجرًا، فمنسوخ (?) بنهيه عليه السلام عنهما بعدها مماثلة وغيرها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015