483 - وعن أنس أنه - صلى الله عليه وسلم - حرق المسمولين (?) (?).
484 - وعن عكرمة أن عليًا- رضي الله عنه- أحرق قومًا ارتدوا عن الإسلام (?).
.. وهذا يدل على جواز استيفاء القود بالنار، وبه قال الشعبي وابن عبد العزيز ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق (?)، وعلى جواز قتل المرتد بالنار، قال علي- رضي الله عنه- في آخرين (?).
485 - وعن حمزة الأسلمي قال: لما دنونا من الاقوم إذا بعض رسله في آثرنا فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا أدركتموه فاقتلوه ولا تحرقوه بالنار، وإنما يعذب بالنار رب النار" (?).
486 - وعنه فوليت فناداني فرجعت فقال: "إن وجدتموه فاقتلوه، ولا تحرقوه، فإنه لا يعذب بالنار إلَّا - صلى الله عليه وسلم - رب النار" (?).
.. وهذا يدل على أنه لا يجوز القود بالنار بل الحارق يقتل بالسيف، وهو محكم ناسخ لأوله لتأخره، وبه قال عطاء وأبو حنيفة وإبراهيم الكوفي والثوري (?).
487 - وقال ابن عباس- رضي الله عنهما- لما بلغه تحريق المرتدين لم أكن