وهذا يدل على جواز انتقال المعتدة عن الوفاة من مسكن الابتداء إلى غيره، وبه قال علي وعائشة وابن عباس وعطاء والحسن وهو محكم عندهم (?).
457 - وعنهم عنها (?) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعدما خرجت من المسجد أو الحجر، دعاني وقال امكثي في بيت زوجك الذي أتاك فيه نعيه حتى يبلغ الكتاب أجله، فاعتدى فيه أربعة أشهر وعشرًا (?).
... وهذا يدل على وجوب ملازمتها المسكن الأول ويحرم عليها الانتقال إلى غيره وهو محكم ناسخ للرخصة، وبه قال عثمان وابن عمر وابن مسعود وأم سلمة والأئمة الأربعة - رضي الله عنهم- (?).