توفي هل تعلمون له نسبًا فيكم؟ فقال: لا إنما هو أتى فينا. فقضى بميراثه لابن أخته (?).

وهذا يدل على أن ذوي الأرحام يرثون، إن عدم ذو الفرض والعصبة وبه قال علي وعائشة وأبو هريرة ومعاذ وابن مسعود - رضي الله عنهم-. وأبو حنيفة وصاحباه، وأحمد وزاد ابن مسعود تقديمهم على الموالي، فمعنى قوله تعالى: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض} (?) أنهم أحق بالإرث (?).

418 - أبنا البخاري ومسلم عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولي رجل ذكر" (?).

فهذا وآيات المواريث تدل على أن ذوي الأرحام لا إرث لهم وبه قال مالك والشافعي إن انتظم بيت المال، وهو محكم ناسخ لإرثهم، فمعنى قوله تعالى: {أولى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015