414 - أبنا أحمد والنسائي والترمذي وصححه عن عمرو بن خارجة- رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب على ناقته، وأنا تحت جرانها (?) فسمعته يقول: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" (?).
... وهذا يدل على منع الوصية للوارث مطلقًا، أبى البقية أم رضوا، وهو محكم ناسخ للجواز لتأخره عنه إذ كان فيحجة الوداع (?).
ويجمع بينهما لا وصية لوارث إن منع الورثة له الوصية أو جازوا وبه قال الأئمة الأربعة وهي تنفيذ وقيل تبرع (?).
جمع فريضة (?)، نصيب كل وارث.